للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسوم على السوم: هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السومة في السلعة التي تباع ممن يزيد، فليس بحرام، وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، والخطبة على خطبته، فإن خالف فقد عصى، وهل ينعقد؟: ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى انعقاده، وداود إلى عدم انعقاده، وعن مالك روايتان كالمذهبين.

٢٠٩٣ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ هنا من حديث جابر ولم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا ولا ذكر هذه الزيادة: دعوا الناس ... إلى آخره. (١)

٢٠٩٤ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين: "نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء".

قلت: رواه الشيخان واللفظ للبخاري وهو أتم، وأبو داود والنسائيُّ بنحوه كلهم هنا من حديث أبي سعيد. (٢)

والمنابذة: هو بالذال المعجمة من نبذ الشيء إذا طرحه.


(١) أخرجه مسلم (١٥٢٢)، والترمذي (١٢٢٣)، وأبو داود (٣٤٤٢)، والنسائيُّ (٧/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٢٠)، و (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والنسائيُّ (٧/ ٢٦٠).