للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأنداد: جمع ند بالكسر.

٢٥٧٣ - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك".

قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في الأيمان كلاهما من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر يرفعه، وقال الترمذي: حديث حسن. (١)

٢٥٧٤ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بالأمانة فليس منا".

قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور من حديث بريدة. (٢)

ومعنى: فليس منّا، فليس من ذوي طريقتنا، كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلف بالأمانة، لأنها ليست داخلة في أسماء الله تعالى، ولا في صفاته، ولأنه كان ذلك عادة أهل الكتاب، أراد بالأمانة الفرائض أي لا تحلفوا بالصلاة والحج وغيرهما ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه عدها يمينًا ولم يعدها الشافعي يمينًا.

٢٥٧٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا، فهو كما قال، وإن كان صادقًا، فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".

قلت: رواه أبو داود في الأيمان والنذور والنسائي فيه وابن ماجه في الكفارات من حديث بريدة (٣) يرفعه.

قال الخطابي (٤): فيه دليل على أن من حلف بالبراءة عن الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه كفارة، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل عقوبته في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا.


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وانظر الإرواء (٢٥٦١).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، وانظر الصحيحة (٩٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي (٧/ ٦)، وابن ماجه (٢١٠٠)، انظر الإرواء (٢٥٧٦).
(٤) معالم السنن (٤/ ٤٣).