للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٧٦ - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد في اليمين، قال: "لا، والذي نفس أبي أبي القاسم بيده".

قلت: رواه أبو داود في الأيمان بهذا اللفظ وابن ماجه في الكفارات من حديث رفاعة الجهني ولفظه: كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يحلف بها والذي نفسي بيده، وفي رواية: والذي نفس محمد بيده. (١)

٢٥٧٧ - قال: كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف: "لا، وأستغفر الله".

قلت: رواه أبو داود هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث أبي هريرة كذا قاله المزي ولم أجده في أبي داود في نسخة سماعنا. (٢)

٢٥٧٨ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنْث عليه" ووقفه بعضهم على ابن عمر.

قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه فإنه ذكره في الكفارات من حديث ابن عمر، واللفظ للترمذي، وقال: حسن، وذكر أنه روي عن نافع موقوفًا وأنه روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه عن نافع، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولًا باليمين أو مفصولًا عنها بسكتة يسيرة، كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثر أهل العلم. (٣)


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٦٤)، من رواية أبي سعيد، وابن ماجه (٢٠٩٠) (٢٠٩١) من رواية رفاعة الجهني.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٦٥)، وابن ماجه (٢٠٩٣) لعله سقط من نسخة المؤلف، انظر تحفة الأشراف للمزي (١٠/ ٤١٤) رقم (١٤٨٠٢)، وقال المزي: حديث أبي داود من رواية أبي الحسن ابن العبد وابن داسة، ولم يذكره أبو القاسم يعني ابن عساكر.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٧/ ١٢)، وابن ماجه (٢١٠٥) وإسناده صحيح. انظر الإرواء (٢٥٧٠).