للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: لأن يلج: فبفتح اللام وهي لام القسم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: يلج، بفتح الياء المثناة من تحت واللام وتشديد الجيم، وآثم: بهمزة ممدودة وثاء مثلثة أي أكثر إثمًا.

ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه يكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث بل أتورع وأخاف الإثم فيه، فهو مخطيء بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث، واللحاج في اللغة هو الإصرار على الشيء، ولا بد من تنزيل الحنث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: آثم فخرج على لفظ الفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قضا مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث مع أنه لا إثم عليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم".

٢٥٦٩ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك".

قلت: رواه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود فيه والترمذي في الأحكام وابن ماجه في الكفارات ولم يخرجه البخاري. (١)

٢٥٧٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على نية المستحلف".

قلت: رواه مسلم في الأيمان من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (٢)

والمستحلف: هو بكسر اللام، وهذا الحديث والذي قبله محمولان على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقًّا، حلّفه القاضي فحلف، وورى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نوى القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه.


(١) أخرجه مسلم (١٦٥٣)، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤)، وابن ماجه (٢١٢٠).
(٢) أخرجه مسلم (٢١/ ١٦٥٣).