للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجملوه: يقال جملت الشحم وأجملته إذا أذبته، واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت.

٢٠٣٠ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

قلت: رواه الشيخان هنا والنسائيُّ في الذبائح وابن ماجه في الأشربة كلهم من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. (١)

٢٠٣١ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب والسنور.

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي الزبير عن جابر (٢)، ولم يذكر البخاري "السنور" ولا خرج عن جابر في هذا شيئًا، وذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور المنتفع به، وتأولوا الحديث على ما لا ينتفع به أو على أنَّه نهي تنزي.

وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف، فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقول ابن عبد البر لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضًا، لأنَّ مسلمًا رواه في صحيحه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضًا. (٣)

٢٠٣٢ - قال: حجم أبو طيبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".


(١) أخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢)، والنسائيُّ (٧/ ١٧٧)، وابن ماجه (٣٣٨٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٩).
(٣) هذا كلام النوويّ في المنهاج (١٠/ ٣٣٥)، وانظر معالم السنن للخطابي (٣/ ١١١)، والتمهيد لابن عبد البر (٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣).