للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلم في أحد رواته، وهو علي بن يزيد، وقال الذهبي: ضعفه جماعة، وقال الترمذي: يضعف. (١)

والقينات: بالقاف المفتوحة والياء آخر الحروف والنون والألف والتاء، المراد بهن هنا المغنيات.

٢٠٤٤ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه. (غريب).

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا وابن ماجه في الصيد من حديث جابر بن عبد الله (٢)، وقال الترمذي: حديث غريب، وقال النسائيُّ: هو منكر انتهى وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبَّان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه انتهى كلامه.

وقد تقدم حديث جابر "نهى عن ثمن الكلب والسنور" فقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.


(١) أخرجه الترمذي (١٢٨٢)، وفي التفسير (٣١٩٥)، وابن ماجه (٢١٦٨). وفي إسناده علي بن يزيد وقول الذهبي في الكاشف (٨٩٨٣)، وقال الحافظ: علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن: ضعيف، التقريب (٤٨٥١).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٨٠) (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، والنسائيُّ (٧/ ١٩٢)، وابن ماجه (٣٢٥٠) وإسناده ضعيف فيه عمر بن زيد الصنعاني قال الحافظ: ضعيف (٤٨٩٨)، وانظر معالم السنن للخطابي (٣/ ١١١)، والتمهيد لابن عبد البر (٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وقول ابن حبَّان في المجروحين (٢/ ٨٢).