للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لو اشترى زرعًا أو ثمرًا على شجرة، فالحصاد والجذاذ يكون على المشتري لأنه من باب القبض. (١)

٢١١٨ - جاءت بريرة، فقالت إني كاتبت على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعُدها لهم عَدّة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذيها وأعتقيها" ثمَّ قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: "أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

قلت: رواه الشيخان: البخاري في مواضع منها في الشروط وفي المكاتب ومسلم في العتق. (٢)

قال في شرح السنة (٣): إنما ذكرت بلفظ العدّ، لأنَّ أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عدًّا وقت مقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن أرشدهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الوزن، وجعل المعيار وزن أهل مكة، وأول الشافعي هذا الحديث على أن بريرة رضيت فكان رضاها فسخا منها للكتابة، وحمله جماعة على ظاهره فجوزوا بيع المكاتب.

٢١١٩ - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته.


(١) انظر المنهاج للنووي (١١/ ٤٢ - ٤٧) باب بيع البعير واستثناء ركوبه.
(٢) أخرجه البخاري في الشروط (٢١٦٨)، وفي المكاتب (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).
(٣) شرح السنة (٨/ ١٥٢).