للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متصلًا أيضًا وقالا هذا إسناد حسن متصل (١). وقد صحح ابن عبد البر (٢) اتصاله والمحفوظ إرساله.

ولا يغلق الرهن: بالغين المعجمة قال في الفائق (٣): يقال: غلق الرهن غلوقًا، إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت مَلَك المرتهن الرهن، وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن غلق الرهن؟ قال: يقول إن لم أفتكه إلى غد فهو لك، قال بعضهم: والمراد بالرهن الأول في الحديث المصدر، وبالرهن الثاني المرهون، يعني لا يمنع الرهن المرهون من مالكه، بحيث تزول عنه منفعته، وتسقط عنه نفقته، بل يكون المرهون على ملك الراهن، له غنمه أي منفعته وفوائده، وعليه غرمه وضمانه.

٢١٢٩ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة".

قلت: رواه أبو داود النسائيّ من حديث ابن عمر ولم يضعفه أبو داود. (٤)

قال في شرح السنة (٥): هذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى، كالزكاة والكفارة ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع خمسة أرطال وثلث.


(١) أخرجه ابن حبان (٥٩٣٤)، وأخرجه الحاكم (٢/ ٥١)، والشافعيّ (٢/ ١٦٣) رقم (٥٦٧)، والدارقطني (٣/ ٣٢ - ٣٣)، والبيهقيّ (٦/ ٣٩). قال الزيلعي: وقال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدراقطني وابن عبد البر وعبد الحق. نصب الراية (٤/ ٣٢٠).
(٢) التمهيد (٦/ ٤٣٠).
(٣) الفائق (٣/ ٧٢).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي (٥/ ٥٤).
(٥) شرح السنة (٨/ ٦٩).