للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال في شرح السنة (١): المراد منه الطريق في الشارع فإن الطريق في المشاع يكون سائغًا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث شاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق من حق صاحبه فتصير الطريق بالقسمة معروفة.

٢١٨٧ - قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به".

قلت: رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٢)

والربعة: تأنيث الربع، وهما بفتح الراء وسكون الباء الموحدة، والربع: الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، وأخذ الشافعي وجماعات بهذا الحديث والذي قبله، فقالوا لا تثبت الشفعة إلا في عقار محتمل القسمة.

٢١٨٨ - "الجار أحق بسقبه".

قلت: رواه البخاري وأبو داود والنسائيّ من حديث أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يخرجه مسلم. (٣)

والسقب: القرب، بالسين والصاد أي بما يليه وبما يقرب منه، وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ومن وافقه، فقالوا: تثبت الشفعة للجار، وحمل الشافعي ومن وافقه الجار هنا على الشريك.

٢١٨٩ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمنع جار جارَه أن يغرز خشبة في جداره".

قلت: رواه مالك في الأقضية والبخاري في المظالم ومسلم في البيوع وأبو داود في القضاء والترمذي


(١) شرح السنة (٨/ ٢٤٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٠٨)، وأبو داود (٣٥١٣)، والبغويّ في شرح السنة (٢١٧٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، والنسائي (٧/ ٣٢٠).