للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحًا أنهم صالحوا على كون الأرض للمسلمين.

٢١٩٦ - كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك.

قلت: رواه مسلم وأبو داود في البيوع والنسائيّ في المزارعة. (١)

٢١٩٧ - قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟، فقال: "ليس بها بأس". وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.

قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث حنظلة بن قيس عن رافع ابن خديج (٢) به، وقد تم الحديث عند قوله: "ليس بها بأس"، وما بعد من كلام الليث، قال فيه البخاري: قال الليث: أراه كان الذي نهى من ذلك إلى آخره.

قوله: بما ينبت على الأربعاء، الأربعاء: بالمد جمع الربيع وهو النهر الصغير.

٢١٩٨ - كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذِه، ولم تُخرج ذه، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم في البيع من حديث رافع واللفظ للبخاري. (٣)

٢١٩٩ - قال: إن أعلمهم أخبرني يعني: ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه: خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".


(١) أخرجه مسلم (١٥٤٧)، وأبو داود (٣٣٩٥)، والنسائي (٧/ ٤٨).
(٢) أخرجه البخاري في المزارعة (٢٣٤٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧).