للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٠٧ - أن نفرًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مروا بماء فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجُلًا لديغًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا؟ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا، كتاب الله".

قلت: رواه البخاري من حديث عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في الطب ورواه أيضًا في الإجارة بمعناه من حديث أبي سعيد. (١)

قوله: مروا بماء أي بأهل ماء، على حذف المضاف، والمراد به: الحي النازلون عليه ولهذا جمع الضمير في قوله: فيهم لديغ.

واللديغ والملدوغ: أكثر ما يستعمل فيمن لدغته العقرب، والسليم يستعمل تفاؤلًا فيمن لدغته الحية.

وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعلى جواز شرطه، وبه قال مالك والشافعيّ، وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن، وبذكر الله تعالى وأخذ الأجرة عليه، لأنّ القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وفيه إباحة أجرة الطبيب والمعالج، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح وهو قول أبي حنيفة.

- وفي رواية: "أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا".

قلت: رواها البخاري (٢)، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك: إعلامًا بحل ذلك، وأنه لا شبهة فيه.


(١) أخرجه البخاري (٥٧٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٤٩)، و (٢٢٧٦).