للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه الترمذي، وقال: وقد روي "كثير" و"كبير" من حديث سعد بن أبي وقاص. (١)

٢٢٩٠ - سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، ثمَّ قال: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".

قلت: رواه مطولًا بهذا اللفظ الترمذي هنا وأبو داود مختصرًا في البيوع وكذا ابن ماجه (٢) في الوصايا كلهم من حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة يرفعه، وإسماعيل قد تقدم الكلام فيه، ولكن قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٣)

قوله: الولد للفراش، معناه: أن الولد منسوب لصاحب الفراش سواء كان زوجًا أو سيدًا أو واطئ بشبهة، والعاهر الزاني ليس له إلا الحد وليس له نسب.

٢٢٩١ - ويروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". (منقطع).

قلت: رواه الدارقطني والبيهقيّ من حديث عطاء الخراساني عن ابن عباس يرفعه، وعطاء لم يدرك ابن عباس، ولم يره، وروياه أيضًا من حديث عطاء الخراساني عن


(١) أخرجه الترمذي (٩٧٥) وقال: حسن صحيح، وفيه عطاء بن السانب، كان قد اختلط، قال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (٤٦٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠) وابن ماجه (٢٧١٣) وإسناده صحيح. وأما قوله إسماعيل بن عياش قد تقدم الكلام فيه، ولكن إسماعيل صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده وهذا منه. وهو شرحبيل بن مسلم الخولاني.
(٣) انظر مختصر المنذري (٤/ ١٥٠).