للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٤١ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج".

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عقبة بن عامر. (١)

وذهب الشافعي وأكثر العلماء إلى أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كشرط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والقسم لغيرها، وما أشبه ذلك، فأما شروط تخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم ولا يتسرّى عليها، فلا يجب الوفاء بها، بل تلغو، ويصح النكاح، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا لحديث: "أحق الشروط".

٢٣٤٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك".

قلت: رواه البخاري في النكاح بهذا اللفظ في حديث طويل، من حديث أبي هريرة، وهو ومسلم هنا بمثل معناه من حديث ابن عمر. (٢)

٢٣٤٣ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدّر لها".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه: البخاري في القدر وفي غيره ومسلم في النكاح وأبو داود والترمذي في الطلاق والنسائي في "عشرة النساء" واللفظ للبخاري. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨)، وأبو داود (٢١٣٩)، والترمذي (١١٢٧)، والنسائي (٦/ ٩٢)، وابن ماجه (١٩٥٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٤)، ومسلم (١٤١٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨)، وأبو داود (٢٠٨٠)، والنسائي (٦/ ٧٣)، والترمذي (١١٣٤).