للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه أبو داود في النكاح والترمذي والنسائى هنا من حديث حجاج ابن (١) حجاج بن مالك عن أبيه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكر أبو القاسم البغوي: أنه لا يعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث.

ومذمة الرضاع: قال ابن الأثير (٢): المذمة بالفتح مفعلة، من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر، والفتح: الحق، والحرمة: التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة، حتى أكون قد أديته كاملًا، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.

٢٣٧٠ - كنت جالسًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي - صلى الله عليه وسلم - رداءه، حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: رواه أبو داود في الأدب (٣)، من حديث أبي الطفيل قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم بالجعرانة لحمًا، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام، أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة وساقه، ولم يضعفه أبو داود.

٢٣٧١ - إن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعًا، وفارق سائرهن".


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٦٤٩)، والترمذي (١١٥٠٣)، والنسائي (٦/ ١٨) وحجاج بن حجاج الأسلمي، قال الحافظ: مقبول، انظر التقريب (١١٢٩).
(٢) النهاية (٢/ ١٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٤٤) وفي إسناده جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان، قال علي ابن المديني: شيخ مجهول، لم يرو عنه غير أبي عاصم قال الحافظ في التقريب (٩٧٠) "مقبول"، وله شاهد مرسل عن عطاء بن يسار عند أبي يعلى (٩٠٠)، وابن حبان في صحيحه.