للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلًا ... الحديث.

وهو من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري. (١)

٢٣٨٢ - حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس وهو يقول: "لقد هممت أن أنهي عن الغِيلة، فنظرت في فارس والروم، فإذا هم يُغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم"، ثم سألوه عن العزل؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الوأد الخفي".

قلت: رواه الجماعة من حديث جدامة بنت وهب إلا البخاري، فإنه لم يخرجه ولا أخرج عن جدامة شيئًا، وكلهم رووه في النكاح إلا أبا داود، فإنه رواه في الطب. (٢)

وجُدامة: بضم الجيم وفتح الدال المهملة ويقال بالمعجمة، والصحيح الأول.

قال الجوهري (٣): يقال أضرت الغيلة بالكسر بولد فلان: إذا أُتِيَتْ أمه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه. والغيل بالفتح: اسم ذلك اللبن، انتهى.

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في الحديث: فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت.

قال العلماء: وسبب همه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عنها أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.


(١) أخرجه مسلم (١٤٤٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٤٢)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والترمذي (٢٠٧٧)، والنسائي (٦/ ١٠٦)، وابن ماجه (٢٠١١).
(٣) الصحاح للجوهري (٥/ ١٧٨٧).