للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الترمذي: حسن صحيح. (١)

٢٣٩٩ - أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها شيئًا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، وعليها العدة، ولها ميراث.

فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.

قلت: رواه الأربعة هنا وابن حبان في صحيحه من حديث علقمة، عن ابن مسعود، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (٢)

ومعقل: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف. وسنان بكسر السين المهملة وبالنون المفتوحة، وبعد الألف نون.

وبروع: بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الواو وبعدها عين مهملة هذا هو المشهور، وقيل بفتح الباء. وقيل: تزوع: بكسر التاء ثالثة الحروف وزاي ساكنة.

وواشق: بفتح الواو وبعد الألف شين معجمة مكسورة.

قال الشافعي: إن صح حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث، وجمهور أصحاب الشافعي على أن لا مهر، وقال أبو حنيفة رحمه الله يجب المهر، واختاره النووي من الشافعية وجماعة. (٣)


(١) أخرجه الترمذي (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨). وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وهذا الحديث مما استنكره عليه أبو حاتم الرازي في العلل (١/ ٤٢٤). وقال الحافظ في التقريب (٣٠٨٢): ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١١٥)، والنسائي (٦/ ١٢١)، والرمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن حبان (٤٠٩٨)، (٤٠٩٩) وإسناده صحيح.
(٣) انظر: شرح السنة للبغوي (٩/ ١٢٦ - ١٢٧).