للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٠١ - ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة.

قلت: رواه البخاري ومسلم وابن ماجه في النكاح، وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة من حديث أنس. (١)

٢٤٠٢ - أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى على زينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا.

قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (٢)

٢٤٠٣ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقتها، وأولم عليها بحيس.

قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (٣)

واختلف في معنى قوله: وجعل عتقها صداقها، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل بخلاف غيره، وقد تقدم.

وقيل معناه: شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وكل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقًا، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر، قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، فإن


(١) أخرجه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (١٤٢٨)، وأبو داود (٣٧٤٣)، والنسائي (٦٩٠٨)، وابن ماجه (١٩٠٨).
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٩٤)، ومسلم (١٤٢٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٦٩)، ومسلم (١٣٦٥).