للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.

قلت: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة. (١)

وقال أبو داود: في غلاق، وقال: الغلاق أظنه: الغضب.

قال المنذري (٢): المحفوظ فيه: "إغلاق" وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق، وقيل: الإغلاق هنا: الغضب، كما ذكره أبو داود، وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث في دفعة واحدة، حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق واحدة للسنة، وهذا التفسير يقول به من يرى إيقاع الثلاث في دفعة واحدة طلاق بدعة، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في آخرين، وقال الشافعي ليس ببدعة.

٢٤٦٤ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله". (غريب).

قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة يرفعه، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يفيق في وقت فيطلق في زمن إفاقته. (٣)

٢٤٦٥ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل".


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، انظر: الإرواء (٢٠٤٧).
(٢) مختصر السنن (٣/ ١١٨).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٩١)، وفي إسناده عطاء بن عجلان قال الحافظ في التقريب (٤٦٢٧): متروك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب.