للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد مضى الكلام في أحاديث عمر بن شعيب، وروى عن عمرو بن شعيب هذا الحديث محمد بن راشد المكحولي قال الشافعي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: كان رافضيًّا.

قال الخطابي (١): وهذه أحكام قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أوائل الشرع ومبادىء الإسلام، وهو أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدًا، فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به، ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمة نفسه لحقه، وورث منه، ما لم يقسم من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنا بها، لم يلحق به، ولا يرث منه، بل لو استلحقه الواطىء لم يلتحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب ولا يوجب العدة، لأن العدة لصيانة الماء الذي له حرمة ولا حرمة لماء الزاني.

٢٤٩٠ - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الذي يحبها الله: فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله: فاختيال الرجل عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله: فاختياله في الفخر".

- ويروى: "في البغي".

قلت: رواه أبو داود في الجهاد والنسائي في الزكاة من حديث جابر بن عتيك (٢) ولم يضعفه أبو داود.


(١) معالم السنن (٣/ ٢٣٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٦٥٩)، والنسائي (٥/ ٧٨ - ٧٩). وفي إسناده ابن جابر بن عتيك وقد ترجم له الحافظ في التقريب (٣٨٥٠) وقال: مجهول.