للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من غير ذكر السكنى، وقد جاء في بعض الروايات في مسلم أيضًا: ولا سكنى، واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقال أبو حنيفة وآخرون: لها النفقة والسكنى، وقال أحمد: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال الشافعي ومالك وآخرون: لها السكنى دون النفقة، واحتج من أوجبها جميعًا بقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه، واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى، بحديث فاطمة بنت قيس، واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة في الرواية التي اقتصر عليها المصنف مع ظاهر قوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} فمفهومه أنه إذا لم يكن حوامل فلا ينفق عليهن، وأجاب هؤلاء عن رواية سقوط السكنى في حديث فاطمة بأن حق السكنى ثابت بالقرآن فلا ينسخ بخبر الأحاد باتفاق، وذكر المصنف جوابين، سيأتيا.

واسم أم شريك: غزية، وقيل: غزيلة بغين معجمة مضمومة ثم زاي فيهما.

قوله: فإذا حللت فآذنيني، هو بمد الهمزة أي اعلميني، وفيه: جواز التعريض لخطبة البائن، ومعنى: لا يضع عصاه عن عاتقه، أنه ضراب للنساء، والعاتق: هو ما بين العنق والمنكب، وصعلوك: بضم الصاد. (١)

وفي رواية: "وأما أبو جهم: فرجل ضرّاب للنساء".

قلت: رواها مسلم في الطلاق من حديث فاطمة بنت قيس. (٢)

- وروي: أن زوجها طلّقها ثلاثًا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملًا".

قلت: رواه مسلم، وأبو داود في الطلاق من حديث فاطمة بنت قيس. (٣)


(١) انظر: المنهاج للنووي (١٠/ ١٣٤ - ١٣٨).
(٢) أخرجها مسلم (١٤٨٠).
(٣) أخرجه مسلم (٤١/ ١٤٨٠)، وأبو داود (٢٢٩٠).