للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، ثم قوله امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، دليل على جواز وقوع النسخ قبل العمل، ولكنه بعد دخول وقت العمل، ومن منع قال: كان جوابًا عن أمر تبين بعد ذلك عنده كلام فحكم به.

٢٥٠٢ - دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صَبْرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ "، فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، فقال: "إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب"، قلت: بأي شيء أمتشِط يا رسول الله؟ قال: "بالسدر، تغلّفين به رأسك".

قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما في الطلاق (١) من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكحلت بكحل الجلاء فأرسلت مولاة إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لا د منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت بعد ذلك أم سلمة: دخل عليّ رسول الله ... الحديث.

وأمها مجهولة، والمولاة مجهولة، ولم يقل النسائي: "وتنزعيه بالنهار"، وهو في الموطأ مختصر من بلاغات مالك، والصبر: بكسر الباء الموحدة، الدواء المر ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر.

ويشب الوجه أي: توقده وتلونه وتحسنه، ورجل مشبوب إذا كان أسود الشعر أبيض الوجه، وأصله من شب النار إذا أوقدها، فتلألأت ضياءً ونورًا، وتغلفين: أي تلطخين.

٢٥٠٣ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشّقة ولا الحليّ ولا تختضب ولا تكتحل".


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٥) والنسائي (٦/ ٢٠٤)، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلًا (٢/ ٦٠٠).