وجواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوها.
وأن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذن، ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، وجواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ذلك، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت بل يجوز الإطلاق كما أطلق - صلى الله عليه وسلم -. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، وإذا امتنع أبوهم من الإنفاق فهل للأم الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه خلاف لأصحابنا ينبني على أن إذنه - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة كان إفتاء أو قضاء، والأصح أنه إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، فيجوز وإن كان قضاء ولا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي.
وقد غلط بعض الفقهاء فاستدل بهذا على جواز القضاء على الغائب، والقضية كانت عام الفتح، وأبو سفيان حاضر باتفاق أهل السير بمكة، وشرط القضاء على الغائب من جوازه أن يكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا أو متعذرًا، وليس هذا الشرط في أبي سفيان، فلا يكون قضاء على غائب، بل هو إفتاء وممن صرح بأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة السهيلي، وأبو نعيم الأصبهاني.
وروى الحاكم في المستدرك (١) أن هندًا قالت: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من مال زوجي، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم - يده وكفت يدها، حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا ... الحديث، وقال الحاكم: حديث صحيح وأقره الذهبي في مستخرجه على تصحيحه.
٢٥٠٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعطى الله أحدكم خيرًا، فليبدأ بنفسه وأهل بيته".