للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله إما زهدًا وإما شحًّا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره.

٢٥١١ - جاءه قهرمان له فقال: أعطيت الرقيق قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن تملك قوته".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو داود فيه بمثل معناه وكذلك النسائي في عشرة النساء.

والقهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده، القائم بأمور الرجل بلغة الفرس، وهو بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء ثم ميم وألف ونون.

- وفي رواية: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت".

قلت: هذه الرواية لم أرها في شيء من الصحيحين، إنما رواها أبو داود في الزكاة والنسائي في عشرة النساء كلاهما من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص يرفعه. (١)

ويقوت: قال في "النهاية": يقال: قاته يقوته. إذ أعطاه قوته، ويقال فيه: أقاته يقيته أيضًا، أراد - صلى الله عليه وسلم - من يلزمه نفقته، ويروى أيضًا "من يقيت" على لغة أقات. (٢)

٢٥١٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به، فقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين".


(١) قلت: بل أخرجه مسلم (٩٩٦) أيضًا، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى (٩١٧٧).
(٢) النهاية (٤/ ١١٩).