للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥١٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم".

قلت: رواه مسلم فيه عنه موقوفًا عليه، وقال: قال منصور: أحد رواته قد والله رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكني أكره أن يروي عني ههنا بالبصرة. (١)

٢٥١٨ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جُلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".

قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في اللباس ومسلم في النذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر والنسائي في الرجم كلهم في حديث أبي هريرة يرفعه. (٢)

٢٥١٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يُعتقه".

قلت: رواه مسلم في النذور من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (٣)

وفي هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا السبب ليس بواجب، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه.

٢٥٢٠ - كنت أضرب غلامًا لي، فسمعت من خلفي صوتًا: "أعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت، فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله فقال: "أما لو لم تفعل، للفحتك النار أو لمستك النار".

قلت: رواه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر من حديث أبي مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو. (٤)


(١) أخرجه مسلم (٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠)، وأبو داود (٥١٦٥)، والترمذي (١٩٤٧)، والنسائي في الكبرى (٧٣٥٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٥٧).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٥٩)، وأبو داود (٥١٥٩)، والترمذي (١٩٤٨).