للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في العتق إلا ابن ماجه فإنه رواه في الأحكام من حديث ابن عمر. (١)

قال البخاري: في بعض طرقه: قال أيوب: لا أدري من قول نافع أفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني قولَه وإلا فقد عتق منه ما عتق، وما شك فيه أيوب السختياني قد أثبته في الحديث من هو أثبت من أيوب، وأعلم فرواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر يرفعه بتمامه من غير شك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

٢٥٤٥ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصًا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه".

قلت: رواه الجماعة في مواضع بألفاظ مختلفة، والمعنى متقارب البخاري في الشركة وفي العتق، ومسلم في العتق وفي النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة. (٢)

وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت من رواه عن قتادة، ولم يذكرا فيه السعاية، ورواه همام بن يحيى عن قتادة وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ولم يجعله من متن الحديث، قال الدارقطني (٣): وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب، قال بعض الحفاظ: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة يذكرها في الحديث وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره، وتأول بعضهم معنى السعاية على الاستخدام أي يستخدمه السيد الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرًا.


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه (٢٥٢٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (١٥٠٣)، وأبو داود (٣٩٣٤)، والترمذي (١٣٤٨)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦٢).
(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٢٧).