للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي بالشراء يعتقه، قال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غير الأصول والفروع بالملك، لا الإخوة ولا غيرهم، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: يعتق الإخوة أيضًا، قال أبو حنيفة: يعتق ذوي الأرحام المحرمة.

٢٥٤٨ - أن رجلًا من الأنصار دبّر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن النحّام بثمانمائة درهم.

قلت: رواه البخاري في الكفارات وفي الإكراه ومسلم في الأيمان والنذور من حديث جابر (١) واللفظ للبخاري فيهما.

ومعنى أعتقه عن دبر أي دبره فقال له: أنت حر بعد موتي وهذا الرجل الأنصاري يقال له مدكور، واسم الغلام المدبر يعقوب.

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده، وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء من الحجازيين والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر، قالوا وإنما باعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على سيده.

- وفي رواية: فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك، شيء فهكذا وهكذا يقول، فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث جابر بن عبد الله (٢) ولم يخرج البخاري هذا الحديث إلا أنه أخرج منه "بيع الغلام بعد ما أعتقه صاحبه" وفي لفط له أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني فاشتراه نعيم بكذا وكذا فدفعه إليه".


(١) أخرجه البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧).
(٢) أخرجه مسلم (٩٩٧).