للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٥٧ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أوقال: عشرة دنانير ثم عجز، فهو رقيق".

قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا والترمذي في البيوع واللفظ له وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) قال الترمذي: ولا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمر وعلى هذا فتيى المفتين.

٢٥٥٨ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه".

قلت: رواه أبو داود في الديات والترمذي في البيوع والنسائي في الفرائض وفي غير موضع، وقال الترمذي: حسن، وقال أبو داود: رواه وهب عن أيوب عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعله إسماعيل قول عكرمة انتهى. (٢)

٢٥٥٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يُوْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد". (ضعيف).

قلت: رواه الترمذي في البيوع بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي كلاهما في الديات بمثل معناه كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس (٣) يرفعه، وقد رواه النسائي أيضًا مرسلًا وقد كفي المصنف مؤنته بتضعيفه له والله أعلم.

قال أبو سليمان الخطابي (٤): أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا


(١) أخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والنسائي (٥٠٢٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٨/ ٤٦)، انظر الإرواء (١٧٦٩).
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٥٩)، وأبو داود (٤٥٨٢)، والنسائي (٨/ ٤٦)، وقد صححه الألباني في الإرواء (١٧٢٦).
(٤) معالم السنن (٤/ ٣٤).