للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليمين، فإن قيل قد أقسم بمخلوقاته لقوله تعالى: {وَالصَّافَّاتِ} {وَالذَّارِيَاتِ} {وَالطُّورِ} {وَالنَّجْمِ} فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفه.

٢٥٦٢ - قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم".

قلت: رواه مسلم والنسائي هنا وابن ماجه في الكفارات من حديث عبد الرحمن بن سمرة ولم يخرجه البخاري. (١)

والطواغي: قال في النهاية (٢): جمع طاغية، وهو ما يعبدونه من الأصنام وغيرها، وأما الطواغيت: فجمع طاغوت وهو الشيطان، أو ما يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام.

٢٥٦٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف، وقال في حلفه: باللات العُزّي، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق".

قلت: رواه الجماعة هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في الكفارات كلهم من حديث أبي هريرة، وأعاده البخاري في مواضع. (٣)

قال في "شرح السنة" (٤): قيل أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به، ويحكى ذلك عن الأوزاعي، وقيل يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه وهذا هو الصواب.


(١) أخرجه مسلم (١٦٤٨)، والنسائي (٧/ ٧)، وابن ماجه (٢٠٩٥).
(٢) النهاية (٣/ ١١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٦٥٠)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، والترمذي (١٥٤٥)، والنسائي (٧/ ٧)، وابن ماجه (٢٠٩٦).
(٤) شرح السنة (٢٤٣٣).