للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه في الكفارات من حديث عائشة. (١)

٢٥٨١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد".

قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما هنا في حديث طويل من حديث عمران بن حصين يرفعه ولم يخرجه البخاري. (٢)

وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر معصية: كشرب الخمر ونحو ذلك، فنذره باطل لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء، وقال أحمد: يجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة الآتي في أول الحسان.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا فيما لا يملك العبد، قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبله.

- وفي رواية: "لا نذر في معصية الله".

قلت: رواها مسلم والنسائي هنا من حديث عمران حصين يرفعه. (٣)

٢٥٨٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين".

قلت: رواه مسلم والنسائي هنا من حديث عقبة بن عامر ولم يخرجه البخاري. (٤)

وحمل جمهور أصحاب الشافعي على نذر اللجاج وهو: أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد إن كلمته مثلًا فلله علي حجة أو غيرها، فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر، وبين كفارة يمين، وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق، كقوله: علي نذر، وحمله أحمد وبعض الشافعية على نذر المعصية، وحمله آخرون على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء وبين كفارة يمين.


(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والنسائي (٧/ ١٧)، والترمذي (١٥٢٦)، وابن ماجه (٢١٢٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٤١)، والنسائي (٧/ ١٩).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٤٥)، والنسائي (٧/ ٢٦).