للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٨٨ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف" وأوقفه بعضهم على ابن عباس.

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ابن عباس يرفعه، ورواه ابن ماجه أيضًا وفي إسناد ابن ماجه: من لا يعتمد، وليس فيه: "ومن نذر نذرًا في معصية" وذكر أبو داود أنه روي موقوفًا على ابن عباس. (١)

٢٥٨٩ - أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، قال: "كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ "، قالوا: لا، قال: "أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ثابت بن الضحاك يرفعه، وسكت عليه أبو داود. (٢)

وبوانة: بضم الباء الموحدة وتخفيف الواو وبعد الألف نون بعدها تاء تأنيث هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل: بفتح الباء، كذا ذكره ابن الأثير (٣) والحافظ المنذري أنها أسفل مكة دون يلملم.

والسائل: كردم بن سفيان، كما جاء في حديث خرجه الإمام أحمد، وحمل الشافعية هذا على أنه نذر الذبح بها مع نية تفرقة اللحم على أهلها، فحينئذ يتعين أهل البلد الذي


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢١٢٨) وإسناد المرفوع ضعيف، فيه خارجة ابن مصعب ترجم له الحافظ في التقريب (١٦٢٢) وقال: متروك. وانظر الإرواء (٢٥٨٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣١٣).
(٣) النهاية (١/ ١٦١)، كذلك ذكره ياقوت في معجم البلدان (١/ ٥٠٥).