للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بغير حله.

٢٥٩٩ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة: في الدماء".

قلت: رواه الجماعة من حديث ابن مسعود (١) إلا أبا داود: البخاري والترمذي وابن ماجه في الديات ومسلم في الحدود والنسائي في المحاربة.

وهذا الحديث فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة.

وليس هذا الحديث مخالفًا للحديث المشهور في السنن: "أول ما يحاسب به العبد صلاته" لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى، وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد.

٢٦٠٠ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل".

قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود: البخاري في مواضع منها الديات ومسلم في الحدود والترمذي في العلم والنسائي في التفسير وابن ماجه في الديات من حديث ابن مسعود. (٢)

والكفيل: بكسر الكاف: الجزء والنصب وقال الخليل: هو الضعف.

وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئًا من الشر، كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله في الخير، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

٢٦٠١ - أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟، قال: "لا تقتله"، فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) أخرجه البخاري (٦٨٦٤)، ومسلم (١٦٧٨)، والترمذي (١٣٩٦)، والنسائي (٧/ ٨٣)، وابن ماجه (٢٦١٥).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٦٧)، ومسلم (١٦٧٧)، والترمذي (٢٦٧٣)، والنسائي (٧/ ٨١)، وابن ماجه (٢٦١٦).