للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عصبتها.

قلت: رواه الشيخان وأبو داود (١) هنا من حديث أبي هريرة، ولحيان أبو قبيلة وهو لحيان بن هذيل بن مدركة.

والغرة: العبد أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، والمراد من الحديث: النسمة من الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى، يكون قيمتها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم، وقال أبو عمرو بن العلاء (٢): الغرة عبد أبيض، أو أمة بيضاء، ويسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الجنين عبد أسود ولا جارية سوداء انتهى كلامه.

ثم الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه لا يرث عندنا وهل يورث فيه قولان أصحهما يورث، وهذا إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًّا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، وهذا مجمع عليه، وسواء في ذلك العمد والخطأ، وإذا وجبت الغرة فهي على العاقلة عند الشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك: يجب على الجاني، قال الشافعي: وعلى الجاني الكفارة، وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة، والعقل: دية. قال العلماء: وهذا الحديث قد يوهم خلاف مراده، والصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والعقل على عصبتها" فالمراد القاتلة كذا، قاله النووي وغيره. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (١٦٨١)، وأبو داود (٤٥٧٦).
(٢) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٦/ ٤٠٧) وقد توفي عام ١٥٤ هـ، وانظر كلامه هذا في المنهاج للنووي (١١/ ٢٥٢).
(٣) في المنهاج (١١/ ٢٥٦ - ٢٥٣).