للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأنها عند الدارمي كلها بسند واحد. (١)

قوله: ومن اعتبط مؤمنًا بالعين المهملة، والتاء المثناة من فوق، والباء الموحدة، والطاء المهملة، أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط ومات فلان عَبْطة: أي شابًّا صحيحًا قاله الجوهري (٢) وغيره.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: فإنه قود يده، القود قتل القاتل بالقتيل، ومعنى: قود يده، يقتص منه بما جنته يده من القتل فكأنه مقتول يده قصاصًا.

وأوعب جدعًا: أي استؤصل جدعًا، والإيعاب والاستيعاب الاستئصال والاستقصاء في كل شيء، والمأمومة من شجاج الرأس وهي ما تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، وفيها ثلث الدية كما في الحديث.

والجائفة: هي التي تصل إلى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر ونحوه وفيها ثلث الدية أيضًا.

والمنقلة: بكسر القاف المشددة من شجاج الرأس وهي ما لا تبرى إلا بنقل العظم من الرأس وفيها خمسة عشر من الإبل. (٣)

- وفي رواية: وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس.

قلت: رواها النسائي من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول،


(١) أخرجه الدارمي (٢/ ١٩٣)، والنسائي (٨/ ٥٧).
(٢) الصحاح للجوهري (٣/ ١١٤٢).
(٣) انظر: شرح السنة للبغوي (١٠/ ١٩٩).