للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه أبو داود والنسائي متصلًا ومنقطعًا، وابن ماجه هنا من حديث عمرو بن شعيب (١) وقال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد يعني ابن مسلم لا ندري هو صحيح أم لا؟.

قال الخطابي (٢): لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته، وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يضمن، والله أعلم.

٢٦٤٨ - أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهلُه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا.

قلت: رواه أبو داود هنا والنسائي في القود من حديث عمران، وسند الحديث رجال مسلم. (٣)

ومعنى الحديث أن الغلام الجاني كان حرًّا، وجنايته وعاقلته فقراء، ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضًا حرًّا، لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى، لأن العاقلة لا تحمل عبدًا ولا اعترافًا، والعبد جنايته في رقبته حكاه الخطابي. (٤)


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٢ - ٥٣)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، وقال الدارقطني (٤/ ٢١٦) لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانظر: مختصر المنذري (٦/ ٣٧٩).
(٢) معالم السنن (٤/ ٣٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٨/ ٢٥ - ٢٦).
(٤) انظر: معالم السنن (٤/ ٣٧).