للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وهذا سند لا غبار عليه (١) وهو دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ولمن ذهب إلى أن الراكب إذا رتجت دابته إنسانًا برجلها فهو هدر وقد تقدم هذا في باب الغصب.

٢٦٦٥ - "النار جبار".

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في الديات والنسائي في العارية من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة يرفعه. (٢)

قال الخطابي (٣): لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو: "البئر جبار" حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، فإن صح نقله فهو: "النار يوقدها الرجل في ملكه لأربٍ، فتطيرها الريح فتشعلها في مال، أو متاع لغيره، بحيث لا يملك ردّها، فيكون هدرًا".

٢٢٦٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف سترًا، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًّا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره، فاستقبله رجل ففقأ عينه، ما عَيَّرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر، فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت". (غريب).

قلت: رواه الترمذي في الاستئذان (٤) من حديث أبي ذر يرفعه، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة انتهى، وعبد الله بن لهيعة فيه مقال. (٥)


(١) انظر للتفصيل حول هذا الحديث وطرقه والحكم عليه: مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني (٣/ ١٢١٤ - ١٢٢١)، ولم يشر إلى هذا الطريق (محمد بن زياد عن أبي هريرة -مرفوعًا-.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٩)، والنسائي (٥٧٨٩) وابن ماجه (٢٦٧٦) وإسناده صحيح.
(٣) معالم السنن (٤/ ٣٧)، وكذلك نقله المنذري (٦/ ٣٨٦).
(٤) أخرجه الترمذي (٢٧٠٧)، وفي إسناده ابن لهيعة قال الحافظ (٣٥٨٧): صدوق.
(٥) قال الحافظ في التقريب (٣٥٨٧): صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه =