للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الأشربة من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، ولم يخرجه البخاري عنه بهذا اللفظ. (١)

والزهو: البسر الملون بفتح الزاي المعجمة يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة فقد ظهر فيه الزهو، وأهل الحجاز يقولون الزهو، بالضم يقال: زهي النخل وأزهي أيضًا لغة.

وهذا الحديث صريح في النهي عن إنباذ الخليطين، وهو ما ذكر في الحديث، ونحو ذلك، قال العلماء: وسبب الكراهة فيه أن الإسكار تسرع إليه بسبب الخلط فيتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا، ويكون مسكرًا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصير مسكرًا، وبهذا قال جماهير العلماء، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا كراهة فيه، ولا بأس به لأن ما حل مفردًا حل مخلوطًا. (٢)

٢٧٦١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر، تتخذ خلًّا؟، فقال: "لا".

قلت: رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الأشربة والترمذي في البيوع من حديث أنس. (٣)

واستدل بهذا الحديث الشافعي ومن وافقه على: أن الخمر لا تطهر إذا خللت بإلقاء جرم فيها.

أما إذا خللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس، فالصحيح عندنا أنها تطهر، وحملنا الحديث على ما إذا خللت بإلقاء شيء فيها، هذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل ولو ألقى فيها شيء ليقلبها خلًّا، وأجمع العلماء على أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت.


(١) أخرجه مسلم (١٩٨٨)، وأبو داود (٣٧٠٤)، والنسائي (٨/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٣٣٩٢).
(٢) انظر: المنهاج للنووي (١٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٨٣)، وأبو داود (٣٦٧٥)، والترمذي (١٢٩٤).