للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والخبال: مفسر في الحديث الصحيح: بعصارة أهل النار، وإنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم تقبل منه فغيرها أولى، أو لأن اجتناب النجاسة من شرطها، وهذا الثاني ليس بظاهر لأن بعد نزول النجاسة إلى الجوف لم يبق لها حكم النجاسة المشروطة في صحة الصلاة والله أعلم.

٢٧٦٤ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الأشربة من حديث جابر (١) وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر انتهى وفي سنده داود بن بكر بن أبي الفرات، وثقه ابن معين، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمتين، قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وخوّات بن جبير، وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في سننه (٢) عن محمَّد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به الشيخان عن الضحاك ابن عثمان، وقد احتج به مسلم في صحيحه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وقد احتج الشيخان بهما في الصحيحين. (٣)

٢٧٦٥ - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر الفَرق، فملء الكف منه حرام".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. (٤)


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) وإسناده = = حسن، فيه داود بن بكر ترجم له الحافظ في التقريب (١٧٨٧) وقال: صدوق.
(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٣٠١).
(٣) انظر للتفصيل: مختصر المنذري (٥/ ٢٦٧)، الإرواء (٢٣٧٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣) وإسناده صحيح انظر: نصب. الراية (٤/ ٣٠٢).