للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك ليجمع الحواس.

١٢٦ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ألفيَنّ أحَدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في السنة، والترمذي في العلم (١) ثلاثتهم من حديث أبي رافع، وقال الترمذي: حسن، قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وسالم عن عبيد الله عن أبيه وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بيّن حديث ابن المنكدر من حديث سالم وإذا جمعهما روى هكذا وأبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمه أسلم، انتهى كلام الترمذي.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته": ألفيت الشيء وجدته، قال الأزهري (٢): كل ما يتّكأ عليه فهو أريكة.

قال البغوي (٣): أراد بهذه الصفة أصحاب الترف والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم.

١٢٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لُقَطَةُ معاهد إلَّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يَقروه، فإن لم يقرُوه فله أن يعقّبهُم بمثل قَراه".

قلت: رواه أبو داود في السنة بهذا اللفظ إلا قوله: وأن ما حَرّم رسول الله كما حَرَم الله، فإني لم أرها في نسخة سماعي وإن كان معناها صحيحًا وهي في الترمذي ورواه


(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٥)، وابن ماجه (١٣)، والترمذي (٢٦٦٣) وإسناده صحيح.
(٢) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٠/ ٣٥٤).
(٣) شرح السنة (١/ ٢٠١).