للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في المواضع منها في الخمس، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في الجهاد، والترمذي في السير كلهم من حديث أبي قتادة. (١)

والجولة: بفتح الجيم الانهزام، وهذا إنما كان في بعض الجيش، وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة فلم يولوا، والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه - صلى الله عليه وسلم - وثباته في جميع المواطن.

قوله: "قد علا رجلًا من المسلمين" يعني ظهر عليه، وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه ليقتله، وحبل العاتق: هو ما بين العنق والكتف، قوله: "لا ها الله إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله" قال النووي (٢): هكذا هو في جميع رواية المحدثين في الصحيحين وغيرهما، "لا ها الله إذا" بألف وأنكر هذا الخطابي (٣) وأهل اللغة، وقالوا: هو تغيير من الرواة، وقالوا: صوابه: "لا ها الله ذا" بغير ألف في أوله، قالوا: و"ها" بمعنى الواو التي يقسم بها، فكأنه قال: "لا والله ذا" قال بعضهم معناه: "لا ها الله ذا يميني" أو "ذا قسمي" وقال أبو زيد: ذا زائدة وفيها لغتان المد والقصر، وقالوا: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو، قالوا: ولا يجوز الجمع بينهما، فلا يقال: "لا ها والله" وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينًا، قال أصحابنا: إن نوى بها اليمين كانت يمينًا وإلا فلا، لأنها ليست متعارفة في الأيمان.


(١) أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، وأبو داود (٢٧١٧)، وابن ماجه (٢٨٣٧)، والترمذي (١٥٦٢).
(٢) المنهاج (١٢/ ٩١).
(٣) انظر: أعلام الحديث (٢/ ١٤٥٦ - ١٤٥٧).