للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ماجه في الجهاد أربعتهم من حديث زيد بن خالد الجهني، وسكت عليه أبو داود. (١)

٣٠٨٧ - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب غنيمة، أمر بلالًا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيُخمّسه ويقسمه، فجاء رجلٌ بعد ذلك بزمام من شَعْر، فقال: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، قال: "أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ " قال: نعم، قال: "فما منعك أن تجيء به؟ " فاعتذر، قال: "كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر، وسكت عليه. (٢)

وكل هذا تعظيم لأمر الغلول وتحذير له، وإذا كان هذا في القليل فما الظن بالكثير.

٣٠٨٨ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر حرقوا متاع الغالّ وضربوه.

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٣)

وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال في ماله: فقال أحمد وجماعة: يحرق متاعه، قالوا: ولا يحرق ما غل، لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.

وقال الشافعي: لا يحرق ولا يعاقب في ماله إنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود


(١) أخرجه مالك (٢/ ٤٥٨)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (٤/ ٦٤)، وابن ماجه (٢٨٤٨) وإسناده ضعيف. انظر ما قاله الزرقاني في شرح الموطأ (٣/ ٣٠)، وصحيح ابن حبان (٤٨٥٣)، والإرواء (٧٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧١٢) وفي إسناده عامر بن عبد الواحد وهو وإن كان من رجال مسلم، إلا أنه قد اختلف فيه: ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب (٣١٢٠): صدوق يخطيء. وبه يحسن الحديث.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧١٥). قال الشيخ الألباني -رحمه الله- وسنده ضعيف. انظر: هداية الرواة (٤/ ٨٥).