للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه النسائي في الذبائح مختصرًا، وابن ماجه في الطب مطولًا، وأبو عبيد القاسم بن سلام ثلاثتهم من حديث أبي سعيد الخدري، ورجاله موثقون ليس فيهم إلا سعيد بن خالد ضعفه النسائي، ووثقه غيره. (١)

٣٢٠٧ - قال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربعٍ من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

قلت: رواه أبو داود في الأدب بسند صحيح، وابن ماجه في الصيد كلاهما من حديث ابن عباس يرفعه. (٢)

وقد قيل: إن ما جاء في قتل النمل في نوع خاص، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى، وأما النحلة: فلما فيها من المنفعة، والهدهد والصرد لتحريم لحمهما، لأن الحيوان: إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه ويقال: إن الهدهد منتن اللحم، والصرد يتشاءم العرب به، وتتطير بصوته وشكله: وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبعدها دال مهملة، طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٤)، والنسائي (٧/ ١٧٨)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ٢١٥)، وذكر سنده في الهامش. كأن المناوي استفاد من النسخة التي فيها الإسناد وهي "لا" عند المحقق. وانظر: الفائق للزمخشري (٣/ ٤١)، وشرح السنة (١١/ ٢٦١).
وإسناده صحيح فيه سعيد بن خالد وهو القارظي وقد نقل المزي في التهذيب (١٠/ ٤٠٥) أن النسائي ضعفه وتعقبه مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٤١١) فقال: لم أره في شيء من تصانيف النسائي، وقال الحافظ: صدوق، التقريب (٢٣٠٤). انظر منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل (رقم ٥١٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤).