للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه البخاري في الأدب وفي الرقائق، ومسلم في الأحكام، وأبو داود في الأطعمة، والترمذي في البرّ، والنسائي في الرقائق مختصرًا، وابن ماجه في الأدب مطولًا كلهم من حديث أبي شريح الكعبي (١)، وروى أبو داود أنه سئل مالك عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "جائزته يوم وليلة" فقال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة، انتهى.

وفيها للعلماء تأويلان آخران، أحدهما: يعطيه ما يتجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته، والثاني: جائزته يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يحل له أن يثوي عنده" بفتح الياء المثناة من تحت وبالثاء المثلثة وكسر الواو من ثوى يثوي بالمكان إذا أقام أي: لا يحل له أن يقيم عنده حتى يضيق عليه.

٣٣٩٧ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن نزلتم بقومٍ،، فأَمَروا لكم بما ينبغي للضَّيْف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له".

قلت: رواه البخاري في المظالم وفي الأدب، ومسلم في المغازي، وأبو داود في الأطعمة، والترمذي في السير بمعناه وابن ماجه في الأدب كلهم من حديث عقبة بن عامر (٢)، قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أبوا إلا أن تأخذوا كرهًا فخذوا" هكذا جاء في بعض الأحاديث مفسرًا.

٣٣٩٨ - قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحّام، فقال: اصنع طعامًا يكفي خمسة لعلّي أدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسةٍ، فصنع له طُعيّمًا، ثم أتاه


(١) أخرجه البخاري في الأدب (٦٠١٩)، (٢٤٦١) (٦١٣٥)، ومسلم (١٧٢٧)، وأبو داود (٣٧٤٨)، والترمذي (١٩٦٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ١٢٠٥٦)، وابن ماجه (٣٦٧٥).
(٢) أخرجه البخاري في الأدب (٦١٣٧)، وفي المظالم (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧)، وابن ماجه (٣٦٧٦)، وأبو داود (٣٧٥٢)، والترمذي (١٥٨٩).