للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه أبو داود في الخاتم، والترمذي في الشمائل، والنسائي في الزينة ثلاثتهم من حديث علي بن أبي طالب يرفعه، ورواه الترمذي أيضًا في الشمائل، وابن ماجه في اللباس كلاهما من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يرفعه. (١)

٣٥١٧ - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتختم في يساره.

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر. (٢)

٣٥١٨ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".

قلت: رواه أبو داود، وابن ماجه كلاهما في اللباس، والنسائي في الزينة، وفي حديث ابن ماجه "حل لإناثها" ثلاثتهم من حديث علي بن أبي طالب يرفعه، وفي إسناد ابن ماجه: محمد بن إسحاق، وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري مثل معناه، وقد تقدم في الباب قبله. (٣)

٣٥١٩ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا.

قلت: رواه أبو داود في آخر هذا الباب، والنسائي في الزينة كلاهما من حديث ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان يرفعه، قال الإمام أحمد: ميمون


(١) أخرجه أبو داود (٤٢٢٦)، والترمذي في الشمائل (٩٥) وفي السنن (١٧٤٤)، والنسائي (٨/ ١٧٤)، وابن ماجه (٣٦٤٧).
وقال الترمذي في العلل للقاضي (٢/ ٧٣١) وسألت محمدًا عن هذا الباب، فقلت: أي حديث في هذا أصح؟ قال أصح شيء عندي في هذا الباب، هذا الحديث، حديث ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٢٧) ورجاله ثقات. ولكنها رواية شاذة بهذا اللفظ كما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح ١٠/ ٣٢٦) وقال. ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، والنسائي (٨/ ٦٠) وإسناده صحيح بما سبق ذكره. وانظر: الإرواء (٢٧٩).