للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٣١ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، فإذا نزع، فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنَى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".

قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في اللباس من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم ولا ابن ماجه "لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع". (١)

٣٥٣٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُحْفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي جميعًا في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه. (٢)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليحفهما" بالحاء المهملة والفاء، كذا هو في البخاري والذي في مسلم في جميع نسخه على ما قال النووي (٣): "ليخلعهما" بالخاء المعجمة واللام والعين، قال: ورواية البخاري أحسن.

ويكره المشي في نعل واحدة أو خف أو مداس واحدة إلا لعذر، ودليله هذا الحديث وغيره من الأحاديث.

قال النووي (٤): وهو مجمع على استحبابه وأنه ليس بواجب.

٣٥٣٣ - قال: "من انقطع شسع نعله، فلا يمشينّ في نعل واحدةٍ، حتى يُصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدٍ، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصمّاء".


(١) أخرجه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧)، وأبو داود (٤١٣٩)، والترمذي (١٧٧٩)، وابن ماجه (٣٦١٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧)، وأبو داود (٤١٣٦)، والترمذي (١٧٧٤).
(٣) المنهاج (١٤/ ١٠٤).
(٤) المصدر السابق (١٤/ ١٠٥).