للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال العلماء: والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: والظاهر أنه إنما رجع إليه - صلى الله عليه وسلم - بوحي، وقال بعضهم: نسخ السدل، فلا يجوز فعله، قال النووي (١): والمختار جواز السدل، والفرق، وأن الفرق أفضل.

٣٥٤٦ - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع.

قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك البعض.

قلت: رواه الشيخان وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، وأبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة كلهم من حديث عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب. (٢)

وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع، وفي رواية: من كلام عبيد الله، والقزع: بفتح القاف والزاي وهذا الذي فسر به نافع هو الصحيح، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجال والنساء.

٣٥٤٧ - وروي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًّا قد حُلق بعض رأسه، وتُرك بعضه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وقال: "احلقوا كله، أو اتركوا كله".

قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في الترجل بهذا اللفظ والنسائي في الزينة كلاهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرجه مسلم تلو الحديث الذي قبله بالإسناد الذي أخرجه به أبو داود ولم يذكر لفظه (٣)، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ، كذا نقله عن أبي مسعود الدمشقي الحميدي وتبعه المزي في الأطراف ولم أر هذا الحديث في مسلم في نسخة سماعنا ولا في النسخ التي وقفت عليها


(١) المنهاج (١٥/ ١٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، وابن ماجه (٣٦٣٧)، وأبو داود (٤١٩٣)، والنسائي (٨/ ١٣٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٨/ ١٣٠)، وأخرج إسناده مسلم (٣/ ١٦٧٥).