للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٥٠ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة".

قلت: رواه الشيخان في اللباس وأبو داود في الترجل، والترمذي في الاستئذان وفي غيره، أربعتهم من حديث عبد الله بن عمر يرفعه. (١)

والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، تريد بذلك، أن يظن بها طول الشعر، أو أن يكون شعرها أصهب فتصله بشعر أسود فهذا من باب الزور.

والمستوصلة: التي تأمر من تفعل بها ذلك، قال ابن الأثير (٢): وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر، فتصل قرنًا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة: التي تكون بغِيًّا في شبيبتها، وإذا أسنّت وصلتها بالقِيادة، وقال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك.

والواشمة: من الوشم: وهو أن تغرز المرأة ظهر كفها أو معصمها بإبرة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل ليخضر، والمستوشمة التي تأمر من تفعل بها ذلك.

وظاهر الحديث يدل على تحريم وصل الشعر مطلقًا، وقد فصل أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وإن وصلته بغير شعر آدمي فإن كان نجسًا حرام أيضًا، أو طاهرًا ولا زوج لها فحرام أيضًا، أو لها زوج فثلاثة أوجه: أصحها جوازه بإذن الزوج أو السيد خاصة، قال أصحابنا: وموضع الوشم نجس فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعة عضو أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تاب زال عنه الإثم، وإن لم يخف شيئًا من ذلك لزمه إزالته ويعصى بتأخره. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤)، وأبو داود (٤١٦٨)، والترمذي (٢٧٨٣).
(٢) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٩٢).
(٣) انظر: المنهاج للنووي (١٤/ ١٤٧ - ١٥١)، ومعالم السنن (٤/ ١٩٤).