للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الكي يحتمل أن يكون هو من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يحسم الداء ويبريه، وإذا لم يفعل هلك صاحبه، ويقولون آخر الدواء الكي فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك إذا كان على هذا الوجه، وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجي للبرء بما يحدث الله من صنعه فيه فيكون الكي الدواء سببًا لا علة، وفيه وجه آخر وهو أن يكون نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازًا عن الداء، قبل وقوع الضرورة، وذلك مكروه، ويحتمل أن يكون النهي راجعًا إلى عضو مخصوص أو حال مخصوصة يمكن أن يتداوى فيها بغير الكي مما هو أسهل منه جمعًا في الحديث، والله أعلم.

٣٦١٨ - قال: "رمي أُبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

قلت: رواه مسلم في الطب من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري. (١)

والأكحل: عرق معروف في وسط الذارع، قال الخليل (٢): هو عرق الحياة، ويقال: هو نهر الحياة في كل عضو شعبة منه، فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم، وقال غيره: هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل وفي الفخذ النسا وفي الظهر الأبهر.

وأُبي: بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء آخر الحروف هو أبي ابن كعب، وقد غلط من رواه "أبي" بإضافة الأب إلى ضمير المتكلم وهو جابر، فإن أبا جابر استشهد يوم أحد وذلك قبل الأحزاب بسنتين، وقد جاء مصرحًا بأنه أُبّي بن كعب، وسيأتي.

٣٦١٩ - قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، فحسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده بمشقص، ثم ورمت, فحسمه الثانية.

قلت: رواه مسلم في الطب من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري (٣)، وأخرجه ابن ماجه في [الطب] (٤) ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد بن معاذ في أكحله


(١) أخرجه مسلم (٢٢٠٧).
(٢) انظر: العين للخليل الفراهيدي (٣/ ٦٢)، والمنهاج للنووي (١٤/ ٢٨٣).
(٣) أخرجه مسلم (٢٢٠٨).
(٤) في الأصل بياض بمقدار كلمة لعلها "الطب" كما أثبتها.