للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه مسلم في اللباس وأبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان من حديث جابر بن عبد الله (١) ولم يخرجه البخاري من حديث جابر.

ووجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن يحمل النهي على حالة تبدو فيها العورة، فإن لباسهم الإزار دون السراويل والغالب أن الإزار غير سابغ، والمستلقي إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من عورته، وفعله - صلى الله عليه وسلم - كان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة.

وفيه جواز الاستلقاء في المسجد والنوم، ويحتمل: أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا لضرورة اقتضت جوازه، أو لبيان الجواز، وقد علم أن جلوسه - صلى الله عليه وسلم - في المجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء ونحو ذلك (٢).

٣٧٨٢ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى".

قلت: رواه مسلم أيضًا في اللباس من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٣)

٣٧٨٣ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بينما رجل يتبختر في بُردين، وقد أعجبته نفسه، خُسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة".

قلت: رواه البخاري في بني إسرائيل ومسلم في اللباس والنسائيُّ فيه كلهم من حديث أبي هريرة. (٤)


(١) أخرجه مسلم (٢١٠٠)، وأبو داود (٤٨٦٥)، والترمذي (٢٧٦٧).
(٢) انظر: المنهاج للنووي (١٤/ ١١٠).
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٩٩).
(٤) أخرجه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨)، والنسائي في الكبرى (٩٦٧٩).