للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي المسألة مذاهب: أحدها: هذا الذي ذهب إليه الشافعي، ومن وافقه من العلماء وقد روى عن الشافعي هذا الأئمة الحفاظ المتقنون الأثبات منهم أبو بكر البيهقي والبغوي في تهذبيه في أول كتاب النكاح وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق (١).

والمذهب الثاني: مذهب مالك أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ويجعل النهي خاصًّا بحياته - صلى الله عليه وسلم -.

والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه أحمد ويجوز لغيره، قال أبو القاسم الرافعي ويشبه أن يكون هذا الثالث أصح لأن الناس لم يزالوا يكتنون به وجميع الأعصار من غير إنكار انتهى كلامه.

وظاهر الأحاديث مع الشافعي رضي الله عنه ولكن قد يكني به جماعات من الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد الذين يقتدى بهم في الدين، وهذا فيه تقوية لمذهب مالك ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته - صلى الله عليه وسلم - (٢).

٣٨٢١ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسمًا أقسم بينكم".

قلت: رواه البخاري في الأدب ومسلم في الأسماء جميعًا من حديث جابر ابن عبد الله ورواه أبو داود مختصرًا. (٣)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإني إنما جعلت قاسمًا أقسم" قال القاضي عياض (٤): هذا يشير إلى أن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى أو بسبب اسم ابنه، وأما غير أبي


(١) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (١/ ١٦٢ - ١٦٤)، وتاريخ دمشق (٣/ ٣٥ - ٣٩)، والمنهاج للنووي (١٤/ ١٦٠)، وإكمال المعلم (٧/ ٧ - ١٠).
(٢) انظر: فتح الباري (١٠/ ٥٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٦١٨٧)، ومسلم (٢١٣٣).
(٤) انظر: إكمال المعلم (٧/ ٩ - ١٠).