للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٨ - قال: "نهانا يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم".

قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث سلمان الفارسي ولم يخرجه البخاري. (١) والنهي عن الاستنجاء باليمنى نهي تنزيه عند جماهير العلماء خلافا للظاهرية، والرجيع: الروث ونبّه به - صلى الله عليه وسلم - على كل نجس في معناه وكذلك العظم لأنه طعام الجن وكل مطعوم كذلك.

٢٢٩ - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".

قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أنس (٢).

الخبث: بضم الباء جمع الخبيث الخبائث جمع الخبيثة يريد ذكور الشياطين وإناثهم.

٢٣٠ - مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستتر من البول -ويروى: لا يستنزه من البول- وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدةً رطبة فشقّها نصفين ثم غرزَ في كل قبر واحدة" قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: "لعله أن يخفَّفَ عنها ما لم يَيْبَسا".

قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة إلا النسائي فإنه ذكره في التفسير والجنائز، وذكره البخاري أيضا في الجنائز وفي باب النميمة من الكبائر من كتاب الأدب قال


= (١١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومالك (٥١٦)، وابن حبان (١٤١٨)، والبيهقي (١/ ٩٢)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(١) أخرجه مسلم (٢٦٢) وانظر "شرح السنة" (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥ و ٣٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥)، وأبو داود (٥)، والترمذي (٥)، وقال: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب، والنسائي (١/ ٢٠)، وفي الكبرى (١٩) وفي "عمل اليوم والليلة" (٧٤)، وابن ماجه (٢٩٨)، والبغوي (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧).